وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ " (1).
26686 - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ وَلَدٍ لِابْنِ (2) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَتْ: كُنْتُ امْرَأَةً لِي ذَيْلٌ طَوِيلٌ، وَكُنْتُ آتِي الْمَسْجِدَ، وَكُنْتُ أَسْحَبُهُ، فَسَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، قُلْتُ: إِنِّي امْرَأَةٌ ذَيْلِي (3) طَوِيلٌ، وَإِنِّي آتِي الْمَسْجِدَ، وَإِنِّي أَسْحَبُهُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ، ثُمَّ أَسْحَبُهُ عَلَى الْمَكَانِ الطَّيِّبِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا مَرَّتْ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ، ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْمَكَانِ الطَّيِّبِ، فَإِنَّ (4) ذَلِكَ طَهُورٌ " (5).
26687 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، وهو مكرر (26591)، إلا أن شيخ أحمد هنا هو رَوْح وهو ابن عُبادة.
(2) لفظة "لابن"سقطت من (ظ 6).
(3) في (ظ 2) و (ق): لي ذيل.
(4) في (ظ 6): "فهو طهور"، بدل: "فإن ذلك طهور".
(5) حديث صحيح لغيره، وهو مكرر (26488)، إلا أن شيخ الإمام أحمد هنا: هو صفوان بن عيسى.
قال السندي: قوله: "فإن ذلك طهور"، أي: في النجس الجامد الذي يوجد غالباً في الطرق والأسواق، والمراد أنه إذا اتصل بالثوب شيء من مكان، فالمرور في مكان آخر يسقط عنه، والله تعالى أعلم.
26686 - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ وَلَدٍ لِابْنِ (2) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَتْ: كُنْتُ امْرَأَةً لِي ذَيْلٌ طَوِيلٌ، وَكُنْتُ آتِي الْمَسْجِدَ، وَكُنْتُ أَسْحَبُهُ، فَسَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، قُلْتُ: إِنِّي امْرَأَةٌ ذَيْلِي (3) طَوِيلٌ، وَإِنِّي آتِي الْمَسْجِدَ، وَإِنِّي أَسْحَبُهُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ، ثُمَّ أَسْحَبُهُ عَلَى الْمَكَانِ الطَّيِّبِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا مَرَّتْ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ، ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْمَكَانِ الطَّيِّبِ، فَإِنَّ (4) ذَلِكَ طَهُورٌ " (5).
26687 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، وهو مكرر (26591)، إلا أن شيخ أحمد هنا هو رَوْح وهو ابن عُبادة.
(2) لفظة "لابن"سقطت من (ظ 6).
(3) في (ظ 2) و (ق): لي ذيل.
(4) في (ظ 6): "فهو طهور"، بدل: "فإن ذلك طهور".
(5) حديث صحيح لغيره، وهو مكرر (26488)، إلا أن شيخ الإمام أحمد هنا: هو صفوان بن عيسى.
قال السندي: قوله: "فإن ذلك طهور"، أي: في النجس الجامد الذي يوجد غالباً في الطرق والأسواق، والمراد أنه إذا اتصل بالثوب شيء من مكان، فالمرور في مكان آخر يسقط عنه، والله تعالى أعلم.
(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 283)