26766 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِشَيْءٍ سَمِعْتُ (1) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ حَجَّاجٌ: لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ". وَحَدَّثَتْهُ زَيْنَبُ، عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ (2) زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (3).--------------------------------------------
= وأخرجه الحميدي (306)، وسعيد بنُ منصور في "سننه" (2136)، والبخاري (1280)، ومسلم (1486) (62) [2/ 1126]، والنسائي في "الكبرى" (5721)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 75، والطبراني في "الكبير" 23/ (422) و (423)، والبيهقي في "السنن" 7/ 437 من طريق أيوب ابن موسى، عن حُميد بن نافع، به.
وسيأتي برقمي: (26766) و (27398).
وسلفت أحاديث الباب في مسند عائشة برقم (24092).
(1) في (ق): سمعته من.
(2) في النسخ الخطية (غير ق) و"أطراف المسند" و (م): عن، وهو خطأ، والمثبت من "صحيح مسلم".
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي.
وأخرجه مسلم (1486) (59) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5339)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 188، وفي "الكبرى" (5693)، والدارمي (2284)، والبيهقي في "السنن" 7/ 437 - 438 =

(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 349)