26834 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْبُوذٌ، أَنَّ أُمَّهُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا بَيْنَا هِيَ جَالِسَةٌ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ دَخَلَ عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ شَعِثًا؟ قَالَ: أُمُّ عَمَّارٍ مُرَجِّلَتِي حَائِضٌ، فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ، وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ؟! لَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ مُتَّكِئَةٌ حَائِضٌ، قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حَائِضٌ، فَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيْهَا - أَوْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا قَاعِدَةً، وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَتَّكِئُ فِي حِجْرِهَا، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ (1) فِي حِجْرِهَا (2) - وَتَقُومُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَتَبْسُطُ لَهُ--------------------------------------------
= ابن حُذافة، فقد انفرد بالرواية عنه كثير بن فَرْقَد، ولم يُؤثر توثيقُه عن أحد، وكذلك لجهالة أمِّه، فلم يرو عنها سوى ابنها عبد الله، ولم يُؤثر توثيقُها عن غير العجلي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أبو داود (4126)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 174 - 175، وفي "الكبرى" (4574)، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 815 (مسند ابن عباس)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 471، وابن حبان (1291)، والدارقطني 1/ 45، والبيهقي في "السنن" 1/ 19، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 159 من طريق ابن وَهْب، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (7086)، والطبري 2/ 815، والطحاوي 1/ 470 - 471 - و 471، والطبراني في "الأوسط" (8691)، والدارقطني 1/ 45، والبيهقي 1/ 19 من طريق الليث، عن كثير بن فَرْقَد، به.
والانتفاع بإهاب الشاة الميتة بعد الدباغ سلف بإسناد صحيح برقم (26795).
(1) قوله: وهو متكئٌ، ليس في (م).
(2) قوله: فيتلو القرآن وهو متكئٌ في حجرها، ليس في (ظ 6).

(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 415)