26855 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ (1)، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، أَمَرَهَا فَائْتَزَرَتْ (2).
26856 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُسْلًا، وَسَتَرْتُهُ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَهَا (3) مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ - قَالَ سُلَيْمَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا - قَالَ: ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى--------------------------------------------
= والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 309 - 310، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 36، والبيهقي في "السنن" 1/ 311، وفي "السنن الصغير" (155) من طريقين عن أسباط بن محمد، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (26846).
(1) في (ظ 6): سفيان، وهو خطأ.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الواحد: هو ابن زياد العبدي.
وأخرجه البخاري (303)، وأبو يعلى (7092)، والبيهقي في "السنن" 1/ 311 و 7/ 191 من طرق عن عبد الواحد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 254، وعبد بن حميد في "المنتخب" (1551)، وأبو داود (2167)، وأبو يعلى (7082) من طرق عن الشيباني، به.
وقد سلف برقم (26846).
(3) قوله: فغسلها، ليس في (ظ 6).
26856 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُسْلًا، وَسَتَرْتُهُ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَهَا (3) مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ - قَالَ سُلَيْمَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا - قَالَ: ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى--------------------------------------------
= والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 309 - 310، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 36، والبيهقي في "السنن" 1/ 311، وفي "السنن الصغير" (155) من طريقين عن أسباط بن محمد، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (26846).
(1) في (ظ 6): سفيان، وهو خطأ.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الواحد: هو ابن زياد العبدي.
وأخرجه البخاري (303)، وأبو يعلى (7092)، والبيهقي في "السنن" 1/ 311 و 7/ 191 من طرق عن عبد الواحد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 254، وعبد بن حميد في "المنتخب" (1551)، وأبو داود (2167)، وأبو يعلى (7082) من طرق عن الشيباني، به.
وقد سلف برقم (26846).
(3) قوله: فغسلها، ليس في (ظ 6).
(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 427)