3155 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: " لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا " (1).
3156 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ مِثْلَهُ، قَالَ - أَيْ: شُعْبَةُ (2) -: قُلْتَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (3).
3157 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ (4).
3158 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ يُحَدِّثُ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (2586).
(2) قوله: "أي: شعبة" ليس في (ظ 9) و (ظ 14).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر.
وأخرجه أبو عوانة 5/ 195 من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (2480).
(4) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الحكم -وهو عمران بن الحارث السلمي- فمن رجال مسلم. وانظر (185) و (2028).
قوله: "فليحرم النبيذ"، قال السندي: أي نبيذ الجر والدُّبّاء والحنتم.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 246)