26964 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ (1)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ فَصَلَّى، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: " لَقَدْ أُدْنِيَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا، لَأَتَيْتُكُمْ بِقِطْفٍ مِنْ أَقْطَافِهَا، وَلَقَدْ أُدْنِيَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: يَا رَبُّ، وَأَنَا مَعَهُمْ؟ (2) فَرَأَيْتُ فِيهَا هِرَّةً - قَالَ: حَسِبْتُ - أَنَّهَا، تَخْدِشُ امْرَأَةً حَبَسَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ " (3).--------------------------------------------
= وسيأتي في الحديث الذي يليه.
وانظر (26925) و (26954).
وسلف بسياق أتم برقم (14417) من حديث جابر بن عبد الله.
وانظر حديث المغيرة بن شعبة برقم (18142).
قال السندي: قوله: "يا رب وأنا معهم؟ " أي: أتُعذِّبُهم وأنا معهم، وقد قلت: {وما كانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وأنتَ فيهم} [الأنفال: 33].
(1) في (م): عن نافع، عن ابن عمر وهو خطأ.
(2) في (ظ 2) و (ق): منهم.
(3) هو مكرر سابقه، غير أن قولها: فأطال القيام قبل قولها: ثم سجد سجدتين، لم يرد في طرق حديث أسماء، ووقع ذكر تطويل القيام الذي قبل السجود كذلك في حديث جابر السالف برقم (15018)، وهو عند مسلم (904) (9). قال القاضي في "إكمال المعلم" 3/ 335: لم يذكر أحد من الفقهاء التطويل في القيام الذي قبل السجود. وانظر "شرح مسلم" للنووي =
= وسيأتي في الحديث الذي يليه.
وانظر (26925) و (26954).
وسلف بسياق أتم برقم (14417) من حديث جابر بن عبد الله.
وانظر حديث المغيرة بن شعبة برقم (18142).
قال السندي: قوله: "يا رب وأنا معهم؟ " أي: أتُعذِّبُهم وأنا معهم، وقد قلت: {وما كانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وأنتَ فيهم} [الأنفال: 33].
(1) في (م): عن نافع، عن ابن عمر وهو خطأ.
(2) في (ظ 2) و (ق): منهم.
(3) هو مكرر سابقه، غير أن قولها: فأطال القيام قبل قولها: ثم سجد سجدتين، لم يرد في طرق حديث أسماء، ووقع ذكر تطويل القيام الذي قبل السجود كذلك في حديث جابر السالف برقم (15018)، وهو عند مسلم (904) (9). قال القاضي في "إكمال المعلم" 3/ 335: لم يذكر أحد من الفقهاء التطويل في القيام الذي قبل السجود. وانظر "شرح مسلم" للنووي =
(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 526)