يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو البَخْتري: هو سعيد بن فيروز الكوفي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 193، والبخاري (2250)، ومسلم (1537) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (2722)، وعبد بن حميد (699)، والبخاري (2246) و (2248)، والطحاوي 4/ 25، والطبراني (12688)، وابن حزم في "المحلى" 9/ 115، والبيهقي 6/ 24 من طرق عن شعبة، به.
وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد 2/ 5 و 7، والبخاري (2247) و (2249)، ومسلم (1534) و (1535).
وعن أبي هريرة عند أحمد 2/ 387، ومسلم (1538).
وعن جابر عند أحمد 3/ 312، ومسلم (1536).
وعن أنس عند أحمد 3/ 115.
قوله: "حتى يأكل منه، أو يؤكل منه "، قال السندي: الأول على بناء الفاعل، أي: حتى يأكل البائع، والثاني على بناء المفعول.
وقوله: "حتى يوزن"، قال ابن الأثير 5/ 182: أي: تُحزر وتُخرص، سماه وزناً، لأن الخارص يحزرها ويقدِّرها، فيكون كالوزن لها، ووجه النهي أمران:
أحدهما: تحصين الأموال، وذلك أنها في الغالب لا تأمن العاهة إلا بعد الإدراك، وذلك أوان الخَرْص.
والثاني: أنه إذا باعها قبل ظهور الصلاح بشرط القطع، وقبل الخرص، سقط حقوقُ الفقراء منها، لأن الله أوجب إخراجها وقتَ الحصادِ.
وقوله: "يحزر، قال السندي: هو بزاي ثم راء مهملة، أشار إلي أن مرادَه بالوزن الحَزْرُ، وهو الخرص والتقدير والتخمين، ثم الخرص والأكل والوزن، كله كنايات عن ظهور الصلاح، ويروى براء مهملة فزاي (وهو كذلك في ظ 9 وظ 14) بمعنى: تُحفظ وتُصان، وقيل: هو تصحيف، وإنما فسر الوزن به، لأن الحَزْر طريق إلى معرفته كالوزن.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 256)