ذَلِكَ مِنْكُنَّ فَلْتَغْتَسِلْ " (1).
27115 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ ابْنَةِ أَنَسٍ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (2)، قَالَ:--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه أبو سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- لم يذكروا له سماعاً من أمِّ سُليم. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو -وهو ابنُ علقمة- فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة. ابن نُمير: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (311) (30)، والنسائي في "الكبرى" (9076) و (9077)، والبيهقي في "السنن" 1/ 169 من طريق قتادة، أن أنس بن مالك حدثهم أن أمَّ سُلَيم سألتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم … فذكر نحوه، وفيه زيادة.
وأخرجه عبد الرزاق (1096) عن الثوري، قال: حدثني من سمع أنس بن مالك يقول: قالت أمُّ سُلَيم، وذكر نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (1093) من طريق الحسن، والطبراني في "الكبير" 25/ (309)، وفي "الأوسط" (3952) من طريق أبي أمامة سهل بن حنيف، كلاهما عن أمِّ سُليم، بنحوه.
وسيرد برقم (27118).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5636)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قولها: فضحتِ النساء، يقال: فَضَحَه، كمنعه، إذا ذكر مساوئه.
"من رأى ذلك منكن فلتغتسل"، أي: أنا رأت الماء، كما جاءت به صريحاً.
(2) قوله: بن مالك، ليس في (م).

(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 81)