" هِيَ طَيْبَةُ " (1).
27326 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ - يَعْنِي ابْنَ كُهَيْلٍ - عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: " لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو عاصم -وهو محمد بن أبي أيوب الثقفي- من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (956) مطولاً، وأبو عمرو الداني في "الفتن وغوائلها" (639) مختصراً من طريق أبي نُعيم، عن محمد بن أبي أيوب الثقفي أبي عاصم، بهذا الإسناد.
وسلف مطولاً برقم (27101).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (1480) (44)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 144، وفي "الكبرى" (5597) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (12027)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 24/ (934)، وأخرجه الدارمي (2274) عن محمد بن يوسف، وأبو داود (2288)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 67، وابن حبان (4250)، والطبراني 24/ (934)، والبيهقي 7/ 475 من طريق محمد بن كثير، وابن حبان (4291) من طريق مؤمَّل بن إسماعيل، والطبراني 24/ (934) من طريق أبي حذيفة، خمستهم عن الثوري، به. زادوا -غير أبي داود والطبراني وابن حبان (4291) - قولَ سلمةَ بنِ كهيل: فذكرت ذلك لإبراهيم النَّخَعي، فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندعُ كتابَ ربِّنا ولا سُنَّة نبيِّنا لقول امرأة، لها السُّكْنَى =
27326 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ - يَعْنِي ابْنَ كُهَيْلٍ - عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: " لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو عاصم -وهو محمد بن أبي أيوب الثقفي- من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (956) مطولاً، وأبو عمرو الداني في "الفتن وغوائلها" (639) مختصراً من طريق أبي نُعيم، عن محمد بن أبي أيوب الثقفي أبي عاصم، بهذا الإسناد.
وسلف مطولاً برقم (27101).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (1480) (44)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 144، وفي "الكبرى" (5597) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (12027)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 24/ (934)، وأخرجه الدارمي (2274) عن محمد بن يوسف، وأبو داود (2288)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 67، وابن حبان (4250)، والطبراني 24/ (934)، والبيهقي 7/ 475 من طريق محمد بن كثير، وابن حبان (4291) من طريق مؤمَّل بن إسماعيل، والطبراني 24/ (934) من طريق أبي حذيفة، خمستهم عن الثوري، به. زادوا -غير أبي داود والطبراني وابن حبان (4291) - قولَ سلمةَ بنِ كهيل: فذكرت ذلك لإبراهيم النَّخَعي، فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندعُ كتابَ ربِّنا ولا سُنَّة نبيِّنا لقول امرأة، لها السُّكْنَى =
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 308)