إِلَى: {لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}. ثُمَّ قَالَ اللهُ عز وجل: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} الثَّالِثَةَ: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 1 - 2]، وَاللهِ مَا ذَكَرَ اللهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا، مَعَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ: حَدِيثُ امْرَأَةٍ، حَدِيثُ امْرَأَةٍ، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ، فَرُدَّتْ إِلَى بَيْتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (1).
27340 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَخَاصَمَتْ (2) فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ سُكْنَى لي (3) وَلَا نَفَقَةً. وَقَالَ: " يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ، إِنَّمَا--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف؛ ابنُ إسحاق -وهو محمد- مدلِّسٌ، ولم يصرِّح بسماعه من الزُّهري. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه الطبراني 24/ (927) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وسلف ذكر القصة في تخريج الحديث (27337).
وانظر (27100).
قال السندي: قولها: ثم قال الله عز وجل: {فإذا بلغنَ أجلهن} الثالثة، أي: التطليقة الثالثة، بأن بقيت هي ما بقيت غيرها.
بعد الثالثة، أي: التطليقة الثالثة.
(2) في (ظ 2) و (ق) و (م): فخاصمته، والمثبت من (ظ 6).
(3) لفظة "لي" ليست في (م).

(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 326)