27408 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ. وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ، وَكَانَ أَتَى النَّجَاشِيَّ - وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَحَلَ إِلَى النَّجَاشِيِّ - فَمَاتَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَإِنَّهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ، وَمَهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ، ثُمَّ جَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ، وَجِهَازُهَا كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، وَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ، وَكَانَ مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ (1).--------------------------------------------
= عمرو بن العاص برقم (6553) قولُه عليه الصلاة والسلام: "الخمرُ إذا شربوها، فاجْلِدُوهم، ثم إذا شربوها، فاجْلِدوهم، ثم إذا شربوها فاجلِدوهم، ثم إذا شربوها، فاقْتُلُوهم عند الرابعة". وبيَّنَّا هناك أن القتل منسوخ، فانظره.
(1) حديث رجاله ثقات، وقد اختلف في إسناده على الزُّهْري:
فرواه عبد الله بن المبارك -كما في هذه الرواية، وعند أبي داود (2107)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 119، وفي "الكبرى" (5512)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5061)، والطبراني في "الكبير" 23/ (402)، والدارقطني في "السنن" 3/ 246، والحاكم 2/ 181، والبيهقي في "السنن" 7/ 139 و 232، وفي "الدلائل" 3/ 460 - وعبد الرزاق -فيما أخرجه أبو داود (2086) (مختصراً)، والدارقطني في "السنن" 3/ 246 - كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أمِّ حبيبة، به، موصولًا. قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. =
= عمرو بن العاص برقم (6553) قولُه عليه الصلاة والسلام: "الخمرُ إذا شربوها، فاجْلِدُوهم، ثم إذا شربوها، فاجْلِدوهم، ثم إذا شربوها فاجلِدوهم، ثم إذا شربوها، فاقْتُلُوهم عند الرابعة". وبيَّنَّا هناك أن القتل منسوخ، فانظره.
(1) حديث رجاله ثقات، وقد اختلف في إسناده على الزُّهْري:
فرواه عبد الله بن المبارك -كما في هذه الرواية، وعند أبي داود (2107)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 119، وفي "الكبرى" (5512)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5061)، والطبراني في "الكبير" 23/ (402)، والدارقطني في "السنن" 3/ 246، والحاكم 2/ 181، والبيهقي في "السنن" 7/ 139 و 232، وفي "الدلائل" 3/ 460 - وعبد الرزاق -فيما أخرجه أبو داود (2086) (مختصراً)، والدارقطني في "السنن" 3/ 246 - كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أمِّ حبيبة، به، موصولًا. قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. =
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 398)