حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ (1)
27435 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ (2) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ - يَعْنِي ابْنَ بَعْكَكٍ - حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَقَدْ اكْتَحَلَتْ، فَقَالَ لَهَا: ارْبَعِي عَلَى نَفْسِكِ - أَوْ نَحْوَ هَذَا - لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ، إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ. قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا قَالَ (3) أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ " (4).--------------------------------------------
(1) سبيعة الأسلمية: قال السندي: بالتصغير بنت الحارث، حديثها مشهور بين الفقهاء وفي كتب الحديث.
(2) في (م): ينقضي.
(3) في (ظ 6): ما قال لها.
(4) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن اختلف فيه على الزهري:
فرواه عنه معمر، واختلف عليه فيه:
فرواه عبد الرزاق -كما في هذه الرواية، وهو في "مصنفه" (11722)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (750) - عن معمر، عن =
27435 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ (2) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ - يَعْنِي ابْنَ بَعْكَكٍ - حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَقَدْ اكْتَحَلَتْ، فَقَالَ لَهَا: ارْبَعِي عَلَى نَفْسِكِ - أَوْ نَحْوَ هَذَا - لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ، إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ. قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا قَالَ (3) أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ " (4).--------------------------------------------
(1) سبيعة الأسلمية: قال السندي: بالتصغير بنت الحارث، حديثها مشهور بين الفقهاء وفي كتب الحديث.
(2) في (م): ينقضي.
(3) في (ظ 6): ما قال لها.
(4) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن اختلف فيه على الزهري:
فرواه عنه معمر، واختلف عليه فيه:
فرواه عبد الرزاق -كما في هذه الرواية، وهو في "مصنفه" (11722)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (750) - عن معمر، عن =
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 422)