السَّائِبِ، شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ؟ " قَالَتْ: فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا هُوَ، فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ مِنْ رَبِّهِ، وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِي " - قَالَ يَعْقُوبُ: بِهِ - قَالَتْ: فَقُلْتُ (1): وَاللهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا، فَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ، فَنِمْتُ، فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي، فَجِئْتُ إِلَى (2) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ذَاكَ عَمَلُهُ " (3).--------------------------------------------
(1) قولها: "فقلت"، ليس في (م).
(2) كلمة: "إلى" ليست في (م).
(3) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي كامل -وهو مظفَّر بن مُدرِك الخراساني- فقد روى له أبو داود في "التفرد" والنسائي، وهو ثقة. يعقوب: هو ابنُ إبراهيم بن سعد الزُّهري.
وأخرجه ابن سعد 3/ 398، والبخاري (3929)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3323)، والطبراني في "الكبير" 25/ (338)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 104 من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1243) و (2687) و (7003) و (7004)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3322) و (3324)، والطبراني في "الكبير" 23/ (339)، وفي "الشاميين" (3212)، والحاكم 1/ 378، والبيهقي في "السنن" 4/ 76 من طرق عن الزهري، به.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي!
وسيأتي في الحديثين بعده.
قال السندي: قوله: طار لهم، أي: وقع في حصّتهم. =
(1) قولها: "فقلت"، ليس في (م).
(2) كلمة: "إلى" ليست في (م).
(3) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي كامل -وهو مظفَّر بن مُدرِك الخراساني- فقد روى له أبو داود في "التفرد" والنسائي، وهو ثقة. يعقوب: هو ابنُ إبراهيم بن سعد الزُّهري.
وأخرجه ابن سعد 3/ 398، والبخاري (3929)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3323)، والطبراني في "الكبير" 25/ (338)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 104 من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1243) و (2687) و (7003) و (7004)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3322) و (3324)، والطبراني في "الكبير" 23/ (339)، وفي "الشاميين" (3212)، والحاكم 1/ 378، والبيهقي في "السنن" 4/ 76 من طرق عن الزهري، به.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي!
وسيأتي في الحديثين بعده.
قال السندي: قوله: طار لهم، أي: وقع في حصّتهم. =
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 450)