عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَاعَنَ بِالْحَمْلِ (1).
3340 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ الْعَبْسِيُّ، عَنِ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْفَضْلِ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الرَّاحِلَة، ُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ " (2).
3341 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ (3).
3342 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ،--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن منصور.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 157 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وانظر (2131).
قوله: "لاعن بالحمل"، قال السندي: أي أمر باللِّعان بسبب الحَمْل، أي: إن الزوج نَسَب حملَها إلى غيره، فأمرهما باللِّعان.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، أبو إسرائيل العبسي -واسمه إسماعيل بن خليفة الملائي الكوفي- سيئ الحفظ، يكتب حديثه للمتابعات ولا يحتج به، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير فضيل بن عمرو، فمن رجال مسلم. وهو مكرر (1834).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو جَمْرة: هو نصر بن عمران الضبعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 336، ومسلم (967)، وابن حبان (6631)، والبيهقي 3/ 408 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وانظر (2021).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 352)