3389 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي هَكَذَا، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ (1).
3390 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: أُنْبِئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَجَاءَ الْمَلَكُ بِهَا، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ زَمْزَمَ، فَضَرَبَ بِعَقِبِهِ فَفَارَتْ عَيْنًا، فَعَجِلَتِ الْإِنْسَانَةُ، فَجَعَلَتْ تَقْدَحُ فِي شَنَّتِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " رَحِمَ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْلَا أَنَّهَا عَجِلَتْ، لَكَانَتْ--------------------------------------------
= قال الحافظ في "الفتح" 2/ 553: استدل الشافعي بقوله: "شكراً" على أنه لا يسجد فيها في الصلاة، لأن سجود الشاكر لا يُشْرَع داخل الصلاة.
وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي 2/ 320.
وعن أبي سعيد الخدري عند الدارمي (1466)، وأبي داود (1410)، وابن خزيمة (1795)، وابن حبان (2765)، والدارقطني 1/ 408، والحاكم 1/ 284 و 2/ 431، والبيهقي 2/ 318، ولفظه: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر "ص"، فلما بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد الناس معه، فلما كان يومٌ آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تَشَزَّنَ الناسُ (أي: تهيؤوا) للسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما هي توبةُ نبيٍّ، ولكني رأيتكم تَشَزَّنتم للسجود" فنزل فسجد وسجدوا.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (699)، والنسائي 2/ 87، والبيهقي 3/ 54، والبغوي (826) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، بهذا الإسناد. وانظر (1843).
3390 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: أُنْبِئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَجَاءَ الْمَلَكُ بِهَا، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ زَمْزَمَ، فَضَرَبَ بِعَقِبِهِ فَفَارَتْ عَيْنًا، فَعَجِلَتِ الْإِنْسَانَةُ، فَجَعَلَتْ تَقْدَحُ فِي شَنَّتِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " رَحِمَ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْلَا أَنَّهَا عَجِلَتْ، لَكَانَتْ--------------------------------------------
= قال الحافظ في "الفتح" 2/ 553: استدل الشافعي بقوله: "شكراً" على أنه لا يسجد فيها في الصلاة، لأن سجود الشاكر لا يُشْرَع داخل الصلاة.
وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي 2/ 320.
وعن أبي سعيد الخدري عند الدارمي (1466)، وأبي داود (1410)، وابن خزيمة (1795)، وابن حبان (2765)، والدارقطني 1/ 408، والحاكم 1/ 284 و 2/ 431، والبيهقي 2/ 318، ولفظه: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر "ص"، فلما بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد الناس معه، فلما كان يومٌ آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تَشَزَّنَ الناسُ (أي: تهيؤوا) للسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما هي توبةُ نبيٍّ، ولكني رأيتكم تَشَزَّنتم للسجود" فنزل فسجد وسجدوا.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (699)، والنسائي 2/ 87، والبيهقي 3/ 54، والبغوي (826) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، بهذا الإسناد. وانظر (1843).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 379)