3423 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُكَاتِبِ يُقْتَلُ، يُودَى لِمَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ (1).
3424 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَمَرَّ شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ: شُرَحْبِيلُ أَبُو سَعْدٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعْدٍ، مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ عِنْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ، فَقَالَ: لَأَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ حَقًّا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمْرُ النَّعَمِ. قَالَ: حَدِّثْ بِهِ الْقَوْمَ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ - أَوْ صَحِبَهُمَا -، إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، وحجاج الصواف: هو حجاج بن أبي عثمان أبو الصلت الكندي مولاهم.
وأخرجه أبو داود (4581)، والنسائي 8/ 46، والدارقطني 3/ 199 و 4/ 123 من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 3/ 111 عن محمد بن خزيمة، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن الحجاج الصواف، به. وانظر (1944).
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شرحبيل أبي سعد: وهو شرحبيل بن سَعْد الخَطْمي المدني مولى الأنصار.
وأخرجه أبو يعلى (2457) من طريق حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 396)