3466 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ؛ إِمَامًا أَوْ خِلْوًا؟ قَالَ:--------------------------------------------
= الحوفي البصري.
وأخرجه البيهقي 1/ 188 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (1037)، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (108)، والدارقطني 1/ 53. ولفظ ابن خزيمة: "كان يتوضأ بفضل ميمونة". وصححه الدارقطني.
وأخرجه مسلم (323) (28) من طريق محمد بن بكر، به.
وأخرجه ابن خزيمة (108) من طريق أبي عاصم، والدارقطني 1/ 53 من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج، به. ولفظه عند ابن خزيمة "كان يتوضأ بفضل ميمونة".
وأخرجه أبو عوانة 1/ 284 من طريق حجاج، عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه البخاري (253) عن أبي نعيم، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجُدِّيُّ (هو عبد الملك بن إبراهيم)، عن شعبة: قدر صاع، وقال البخاري: كان ابن عيينة يقول أخيراً: عن ابن عباس، عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم.
والرواية التي أشار إليها البخاري ستأتي في مسند ميمونة 6/ 329 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، عن ميمونة.
وسيأتي الحديث في مسند ميمونة 6/ 330 من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة. وانظر (2100).
وفي الباب عن ابن عمر، وأنس، وعائشة، وأم سلمة، وأم هانئ، وستأتي في "المسند" على التوالي 2/ 4 و 3/ 112 و 6/ 30 و 291 و 342.
قوله: "عن إخلاء الجُنُبين"، قال السندي: أي: انفرادهما في الاغتسال، أي: هل يجب عليهما الانفراد، أو يجوز اجتماعهما.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 424)