3556 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ مُؤْثِرِ بْنِ عَفَازَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي: إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى "، قَالَ: " فَتَذَاكَرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرَدُّوا أَمْرَهُمْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرَدُّوا الْأَمْرَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرَدُّوا الْأَمْرَ إِلَى عِيسَى، فَقَالَ (1): أَمَّا وَجْبَتُهَا، فَلَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلَّا اللهُ، ذَلِكَ وَفِيمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّي عز وجل أَنَّ الدَّجَّالَ خَارِجٌ، قَالَ: وَمَعِي قَضِيبَينِ (2)، فَإِذَا رَآنِي،--------------------------------------------
= فاتت. قال اليعمري: من الناس من رجَّح ما في "الصحيحين"، وصرح بذلك ابنُ العربي، فقال: إنَّ الصحيح أن الصلاة التي شُغل عنها واحدةٌ، وهي العصر، قلت: ويؤيده حديث علي في مسلم: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"، قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياماً، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام، قال: وهذا أولى. قلت: ويقربه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيها تعرض لقصة عمر، بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب … وانظر تمام كلامه.
وحديث علي تقدم برقم (994)، وحديث عمر هو عند البخاري (596). وسيأتي أن الصلاة التي فاتت هي صلاة العصر من حديث ابن مسعود أيضاً برقم (3716) و (3829).
(1) في (ظ 14): فقال عيسى.
(2) كذا في الأصول: قال السندي: ونصبه لكونه عطفاً على اسم إن، و"معي" على الخبر، من عطف معمولين على معمولي عامل واحد، أي: إن الدجال خارج، وإن معي قضيبين، ومثله جائز بالاتفاق. قلنا: وقع في (م)، وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قضيبان.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 19)