. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مسعود- لم يسمع من أبيه، وخُصيف -وهو ابن عبد الرحمن الجزري الحضرمي- مختلف فيه، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والعجلي وابن سعد، وضعَّفه أحمد والنسائي، وقال أبو حاتم: يخلّط، وتكلم في سوء حفظه، وقال ابن عدي: إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته.
وأخرجه أبو داود (1244)، وأبو يعلى (5353) من طريقين عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1245)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 311، والبيهقي في "السنن" 3/ 261 من طرق عن خُصَيف، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10272) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن أبى عبيدة، به.
وسيأتي بنحوه برقم (3882).
وله شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري (942)، سيرد (6351). لكن جاء في آخره: فقام كل واحد منهم، فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذا لفظ البخاري، ولفظ أحمد: ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. قال الحافظ في "الفتح" 2/ 430، 431: وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه … ثم ساق هذه الرواية.
وآخر من حديث أبي هريرة، سيرد 2/ 522.
وثالث مختصر من حديث زيد بن ثابت، سيرد 5/ 183.
ورابع من حديث ابن عباس، سيرد 5/ 183.
ولصلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة كيفيات أخرى، وردت من حديث جابر عند مسلم (843)، سيرد 3/ 298.
ومن حديث عائشة، سيرد 6/ 275. =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 27)