فَلْيَتَحَرَّ الصَّلَاةَ (1)، فَإِذَا سَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " (2).--------------------------------------------
(1) في هامش (س) و (ظ 1): كذا في نسختين من المسند "الصلاة" (بل في جميع نسخ المسند الخطية عندنا)، وفي غيره (أي في غير المسند): فليتحرَّ الصواب.
قال السندي: قوله: "فليتحر الصلاة"، أي: ليتحرَّ عدد ركعاتها، أي: لينظر أيُّ قدرٍ أحرى بأن يعتبر أنه أدَّاها. وهكذا اللفظ في نسخ المسند والترتيب، والمشهور: فليتحرَّ الصواب. والله تعالى أعلم.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 25، والبخاري (401)، ومسلم (572) (89)، وأبو داود (1020)، وأبو يعلى (5142)، وابن خزيمة (1028)، وأبو عوانة 2/ 200، 202، وابن حبان (2662)، والدارقطني في "السنن" 1/ 375، والبيهقي في "السنن" 2/ 335 من طريق جرير -شيخ أحمد-، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (271)، والبخاري (6671)، ومسلم (572) (90)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 28 - 29، وفي "الكبرى" (581)، وابن الجارود في "المنتقى" (244)، وابن خزيمة (1028)، وأبو عوانة 2/ 201، 202، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 434، وابن حبان (2656)، والطبراني في "الكبير" (9825) و (9826) و (9827) و (9828) و (9829) و (9830)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 233، والبيهقي في "السنن" 2/ 14 - 15، من طرق عن منصور، به.
وذكر البيهقي في "السنن" 2/ 336 أن جماعة ممن رواه عن منصور، وممن رواه عن إبراهيم، لم يذكروا لفظ "التسليم"، وكلمة "التحري"، قال: ورواه إبراهيم بن سويد النخعي، عن علقمة، فلم يذكرهما، ورواه الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود، ولم يذكرهما.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 96: وأبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 88)