3605 - حَدَّثَنَا (1) جَرِيرٌ، عَنْ الرُّكَيْنِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ: تَخَتُّمَ الذَّهَبِ، وَجَرَّ الْإِزَارِ، وَالصُّفْرَةَ - يَعْنِي الْخَلُوقَ -، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ - قَالَ جَرِيرٌ: إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ (2): نَتْفَهُ - وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحِلِّهِ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ (3) مُحَرِّمِهِ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ (4).--------------------------------------------
= مشكل الآثار" 1/ 211 من طريق جرير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (19686)، ومن طريقه البغوي (28) عن معمر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 211 من طريق زائدة بن قدامة، كلاهما عن منصور، به.
وسلف برقم (3596)، وذكرنا هناك تأويله.
(1) ورد هذا الإِسناد في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1) على أنه من زيادات عبد الله بن أحمد، والصواب أنه من رواية الإمام أحمد، لا من زيادات ابنه، كما جاء في نسخة (ظ 14)، و"أطراف المسند" 1/ الورقة 181، ومن طريق أحمد أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 17/ 63 (في ترجمة عبد الرحمن بن حرملة الكوفي).
(2) في (ظ 14): بذاك.
(3) وقع في (ص) و (س) و (م): عند. وكتب في هامش (س): غير، وفوقها لفظ: "صح"، وكتب أيضاً: قال في "النهاية": وقوله: غير مُحَرِّمِهِ، أي: إنه كرهه ولم يبلغ به حدَّ التحريم، والمراد بإفساد الصبي أن يطأ المرأةَ المرضع، فإذا حملت فسد لبنها.
(4) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة -وهو الكوفي-، قال ابن المديني في "العلل" (170): لا أعلم أحداً روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 92)