مِنْ فَقْرٍ " (1).--------------------------------------------
(1) صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، والقاسم بن حسان لم يدرك عبد الله بن مسعود، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. الحجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، والركين بن الربيع: هو ابن عُميلة الفَزاري.
وأخرجه الشاشي (832)، والبيهقي في "السنن" 10/ 21، من طريق الأسود بن عامر شاذان، عن شَريك، بهذا الإسناد. قال البيهقي: وهذا إن ثبت فإنما أراد به -والله أعلم- أن يخرجا سبقين من عندهما، ولم يدخلا بينهما محللاً، فيكون قماراً، فلا يجوز، والله أعلم.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 260 - 261، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات، فإن كان القاسم بن حسان سمع من ابن مسعود، فالحديث صحيح.
قلنا: لكن يبقى أن في إسناده شريكاً، وهو سييء الحفظ.
وقد ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ 218 إسناد حجاج هذا، ثم قال: ورواه زائدة عن الرُّكين، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجل من الأنصار، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشبه أن يكون القول قولَ زائدة، لأنه من الأثبات.
قلنا: طريق زائدة سيرد في الرواية التي بعد هذه.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (2860) و (3646).
وعنه مختصراً عند البخاري (2853).
قال السندي: قوله: وذكر ما شاء الله: الظاهر أنه كناية عما عدَّه مع العلف، والخبر مقدر لظهوره، وجاء في حديث أبي هريرة، أي: حسنات، ويحتمل أنه كناية عن الخبر، فإنه نسيه، فكنى عنه بذلك، والله تعالى أعلم، فالذي يُقامر أو يَرْهَنُ عليه، أي: اتخذه لذلك فقط، وإلا فإذا اتخذه لله يجوزُ عليه المراهنة، ويكون مِن قبيل: {وأَعِدُّوا لهم ما استطعتُم} [الأنفال: 60]، والله تعالى أعلم، وانظر تفصيل المراهنة المشروعة في "المغني" 13/ 408 - 414.
(1) صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، والقاسم بن حسان لم يدرك عبد الله بن مسعود، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. الحجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، والركين بن الربيع: هو ابن عُميلة الفَزاري.
وأخرجه الشاشي (832)، والبيهقي في "السنن" 10/ 21، من طريق الأسود بن عامر شاذان، عن شَريك، بهذا الإسناد. قال البيهقي: وهذا إن ثبت فإنما أراد به -والله أعلم- أن يخرجا سبقين من عندهما، ولم يدخلا بينهما محللاً، فيكون قماراً، فلا يجوز، والله أعلم.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 260 - 261، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات، فإن كان القاسم بن حسان سمع من ابن مسعود، فالحديث صحيح.
قلنا: لكن يبقى أن في إسناده شريكاً، وهو سييء الحفظ.
وقد ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ 218 إسناد حجاج هذا، ثم قال: ورواه زائدة عن الرُّكين، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجل من الأنصار، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشبه أن يكون القول قولَ زائدة، لأنه من الأثبات.
قلنا: طريق زائدة سيرد في الرواية التي بعد هذه.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (2860) و (3646).
وعنه مختصراً عند البخاري (2853).
قال السندي: قوله: وذكر ما شاء الله: الظاهر أنه كناية عما عدَّه مع العلف، والخبر مقدر لظهوره، وجاء في حديث أبي هريرة، أي: حسنات، ويحتمل أنه كناية عن الخبر، فإنه نسيه، فكنى عنه بذلك، والله تعالى أعلم، فالذي يُقامر أو يَرْهَنُ عليه، أي: اتخذه لذلك فقط، وإلا فإذا اتخذه لله يجوزُ عليه المراهنة، ويكون مِن قبيل: {وأَعِدُّوا لهم ما استطعتُم} [الأنفال: 60]، والله تعالى أعلم، وانظر تفصيل المراهنة المشروعة في "المغني" 13/ 408 - 414.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 299)