قَالَ عَبْدَةُ: قَالَ أَبُو وَائِلٍ: كَثِيرًا مَا ذَهَبْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى الصُّبَيِّ نَسْأَلُهُ عَنْهُ.
170 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ذُكِرَ لِعُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ - وَقَالَ مَرَّةً: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ - بَاعَ خَمْرًا، قَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا " (1).
171 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ، وَلا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَالِصَةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ (2) - وَقَالَ--------------------------------------------
= طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (83).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو: هو ابن دينار المكي.
وأخرجه الشافعي 2/ 141، وعبد الرزاق (14854)، وابن أبي شيبة 6/ 444، والحميدي (13)، والدارمي (2104)، والبخاري (2223) و (3460)، ومسلم (1582)، ويعقوب بن شيبة في "مسند عمر" 45، وابن ماجه (3383)، والبزار (207)، والنسائي 7/ 177، وأبو يعلى (200)، وابن الجارود (577)، وابن حبان (6253)، والبيهقي 8/ 286، والبغوي (2041) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
و"جملوها": أي: أذابوها واستخرجوا منها الدهن.
(2) في (م) وطبعة أحمد شاكر في الموضعين: سنة.
170 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ذُكِرَ لِعُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ - وَقَالَ مَرَّةً: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ - بَاعَ خَمْرًا، قَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا " (1).
171 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ، وَلا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَالِصَةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ (2) - وَقَالَ--------------------------------------------
= طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (83).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو: هو ابن دينار المكي.
وأخرجه الشافعي 2/ 141، وعبد الرزاق (14854)، وابن أبي شيبة 6/ 444، والحميدي (13)، والدارمي (2104)، والبخاري (2223) و (3460)، ومسلم (1582)، ويعقوب بن شيبة في "مسند عمر" 45، وابن ماجه (3383)، والبزار (207)، والنسائي 7/ 177، وأبو يعلى (200)، وابن الجارود (577)، وابن حبان (6253)، والبيهقي 8/ 286، والبغوي (2041) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
و"جملوها": أي: أذابوها واستخرجوا منها الدهن.
(2) في (م) وطبعة أحمد شاكر في الموضعين: سنة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)