تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ، لَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةُ " (1).
3970 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {إِنِّي--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وسماعه من جدّه أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه البخاري (1683)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 178 و 2/ 211، والبيهقي في "السنن" 5/ 121، والبغوي (1939)، من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
وتقدم مختصراً برقم (3637)، وسيأتي برقم (4293).
قال البيهقي: رواه البخاري في "الصحيح" عن عمرو بن خالد، عن زهير، وجعل زهير لفظ التحويل من قول عبد الله.
قلنا: رواية زهير هذه سترد برقم (4399).
قوله: "والعَشَاء بينهما" بالفتح، أي: طعام العشاء، أكل بين الصلاتين.
وقوله: "إن هاتين الصلاتين"، أي: المغرب والفجر.
تُحَوَّلان: على بناء المفعول، من التحويل، أي: ينبغي تأخير المغرب إلى العشاء هاهنا، وتقديم الفجر عن الوقت المعتاد إلى أول طلوع الفجر.
لا يَقْدَمُ: من قَدِمَ كعلم، علة لتأخير المغرب، فكأنه بمنزلة ذكر صلاة المغرب، ولذلك عطف عليها صلاة الفجر، في قوله: وصلاة الفجر، وهو بالنصب لكونها مع المقدر بدلًا من "هاتين الصلاتين"، أو بالرفع على أنها مع المقدر بدل من ضمير "تحولان".
حتى يُعتموا: من أعتم: إذا دخل في العتمة. والله أعلم. قاله السندي.
3970 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {إِنِّي--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وسماعه من جدّه أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه البخاري (1683)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 178 و 2/ 211، والبيهقي في "السنن" 5/ 121، والبغوي (1939)، من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
وتقدم مختصراً برقم (3637)، وسيأتي برقم (4293).
قال البيهقي: رواه البخاري في "الصحيح" عن عمرو بن خالد، عن زهير، وجعل زهير لفظ التحويل من قول عبد الله.
قلنا: رواية زهير هذه سترد برقم (4399).
قوله: "والعَشَاء بينهما" بالفتح، أي: طعام العشاء، أكل بين الصلاتين.
وقوله: "إن هاتين الصلاتين"، أي: المغرب والفجر.
تُحَوَّلان: على بناء المفعول، من التحويل، أي: ينبغي تأخير المغرب إلى العشاء هاهنا، وتقديم الفجر عن الوقت المعتاد إلى أول طلوع الفجر.
لا يَقْدَمُ: من قَدِمَ كعلم، علة لتأخير المغرب، فكأنه بمنزلة ذكر صلاة المغرب، ولذلك عطف عليها صلاة الفجر، في قوله: وصلاة الفجر، وهو بالنصب لكونها مع المقدر بدلًا من "هاتين الصلاتين"، أو بالرفع على أنها مع المقدر بدل من ضمير "تحولان".
حتى يُعتموا: من أعتم: إذا دخل في العتمة. والله أعلم. قاله السندي.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 80)