3990 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ -، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى (1).
3991 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنَ الْأَرَاكِ، وَكَانَ دَقِيقَ--------------------------------------------
= وأخرجه أيضاً (9770) من طريق أبي أمية الحبطي، عن قتادة، عن العلاء، به.
وأخرجه أيضاً (9768) من طريق محمد بن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن والعلاء، عن عمران، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فيه ذكر ابن مسعود.
وسلف برقم (3806)، وذكرنا هناك شواهده.
(1) رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل.
وأخرجه الشاشي (608)، والطبراني في "الكبير" (10151) من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10152) من طريق يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن الأعمش، به. والمسعودي قد اختلط، وسماع يزيد منه بعد الاختلاط.
قال الدارقطني في " العلل" 5/ 81: الصحيح عن حفص ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأحمد بن حنبل وابن نمير، عنه، عن الأعمش،: عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله.
قلنا: هو الإسناد المتقدم في الرواية (3586) وهو إسناد صحيح على شرطهما، وانظر (3574) و (4004).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 98)