4007 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ - يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ -، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى--------------------------------------------
= بهذا الإسناد، وفي آخره: قال عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك …
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (9925) من طريق أحمد بن يونس، وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، وأبي بلال الأشعري، ثلاثتهم عن زهير بن معاوية، به، دون ذكر قوله: فإذا فعلت هذا …
وأخرجه ابن حبان (1962)، والدارقطني في "السنن" 1/ 354، والطبراني في "الكبير" (9924) من طريق غسان بن الربيع، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحر، بهذا الإسناد، وفي آخره عند ابن حبان والدارقطني: قال عبد الله بن مسعود: فإذا فرغت من هذا … ولم ترد هذه الزيادة عند الطبراني.
وأخرجه الدارقطني 1/ 352 - 353 من طريق حسين بن علي الجعفي، وابن عجلان، والطبراني في "الكبير" (9923) من طريق ابن عجلان، كلاهما عن الحسن بن الحر، به، بترك ذكر آخر الحديث: فإذا قضيت …
وسيرد برقم (4305) من طريق حسين الجعفي، عن الحسن بن الحر، به، دون ذكر هذه الزيادة.
قال السندي: قوله: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك … : استدل به من لا يقول بافتراضِ الخروج عن الصلاة بالسلام، والقائل بالافتراض تارةً يمنع رفعه ويقول: إنه موقوف على ابن مسعود، وتارة يؤول قوله: "فقد قضيت صلاتك"، أي: قاربت الفراغ والتمام. وقوله: "إن شئت أن تقوم فقم، أي: بالوجه المعلوم شرعاً لا مطلقاً، والحق أن الحديثَ بظاهره ينافي افتراض السلام ووجوبه، فلا بد للكل من تأويله أو تضعيفه، والله تعالى أعلم.
= بهذا الإسناد، وفي آخره: قال عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك …
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (9925) من طريق أحمد بن يونس، وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، وأبي بلال الأشعري، ثلاثتهم عن زهير بن معاوية، به، دون ذكر قوله: فإذا فعلت هذا …
وأخرجه ابن حبان (1962)، والدارقطني في "السنن" 1/ 354، والطبراني في "الكبير" (9924) من طريق غسان بن الربيع، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحر، بهذا الإسناد، وفي آخره عند ابن حبان والدارقطني: قال عبد الله بن مسعود: فإذا فرغت من هذا … ولم ترد هذه الزيادة عند الطبراني.
وأخرجه الدارقطني 1/ 352 - 353 من طريق حسين بن علي الجعفي، وابن عجلان، والطبراني في "الكبير" (9923) من طريق ابن عجلان، كلاهما عن الحسن بن الحر، به، بترك ذكر آخر الحديث: فإذا قضيت …
وسيرد برقم (4305) من طريق حسين الجعفي، عن الحسن بن الحر، به، دون ذكر هذه الزيادة.
قال السندي: قوله: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك … : استدل به من لا يقول بافتراضِ الخروج عن الصلاة بالسلام، والقائل بالافتراض تارةً يمنع رفعه ويقول: إنه موقوف على ابن مسعود، وتارة يؤول قوله: "فقد قضيت صلاتك"، أي: قاربت الفراغ والتمام. وقوله: "إن شئت أن تقوم فقم، أي: بالوجه المعلوم شرعاً لا مطلقاً، والحق أن الحديثَ بظاهره ينافي افتراض السلام ووجوبه، فلا بد للكل من تأويله أو تضعيفه، والله تعالى أعلم.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 110)