فَلْيَرُدَّهَا، وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا، وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو القطان، والتيمي: هو سليمان بن طرخان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي.
والقسم الأول منه في بيع المُحَفَّلات موقوف، والثاني في النهي عن تَلَقِّي البيوع مرفوع.
وأخرجه بتمامه البيهقي في "السنن" 5/ 319 من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2149) و (2164)، والبيهقي في "السنن" 5/ 319 من طريقين عن سليمان التيمي، به.
والموقوف منه: أخرجه عبد الرزاق (14866)، وأبو يعلى (5254) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، به.
والمرفوع منه: أخرجه ابن ماجه (2180)، وأبويعلى (5239) من طريق يحيى القطان، به.
وأخرجه عبد الرزاق (14880)، وابن أبي شيبة 6/ 399 و 14/ 205، ومسلم (1518) (15)، والترمذي (1220)، وابن ماجه (2180)، وأبو يعلى (4960) من طرق عن سليمان التيمي، به.
قال الحافظ في "الفتح" 4/ 368: هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفاً، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ، عن معتمر مرفوعاً، وذكر أن رفعه غلط، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا: حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود، وحديث النهي عن التلقي مرفوع.
وفي باب بيع المُحَفَّلاتِ عن أبي هريرة عند البخاري (2148) و (2150)، ومسلم (1515)، سيرد 2/ 430.
وعن ابن عمر عند أبي داود (3446)، قال الخطابي: وإسناده ليس بذاك، وقال المنذري: والأمر كما قال.
وفي باب النهي عن تلقي البيوع، عن ابن عباس تقدم (3482).
وعن ابن عمر عند البخاري (2165) و (2166)، ومسلم (1517)، سيرد (4531). =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 172)