217 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سَلَّامٌ - يَعْنِي أَبَا الْأَحْوَصِ - عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ الْمَعْرُورِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَنَى هَذَا الْمَسْجِدَ وَنَحْنُ مَعَهُ: الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، فَإِذَا (1) اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ (2) عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ. وَرَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: صَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ (3).
218 - قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: زُهَيْرٍ (4)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ:--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي (14) عن شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن رجل، عن ابن عمر، عن عمر. وقد تقدم برقم (128).
(1) في (ص): فإن.
(2) لفظة: "منكم" ليست في (ق).
(3) حديث صحيح، سيار بن معرور -وإن لم يرو عنه غير سماك، ولم يوثقه غير ابن حبان 4/ 334 - قد توبع.
وهو في "مسند الطيالسي" (70) ومن طريقه أخرجه البيهقي 3/ 182 - 183.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 4/ 84، والبيهقي 3/ 183 من طريقين عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن زيد بن وهب، أن عمر قال: إذا اشتد الحر، فليسجد على ثوبه، وإذا اشتد الزحام، فليسجد أحدكم على ظهر أخيه. وهذا إسناد صحيح.
وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي 3/ 182 بلفظ: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بالنجم، فسجدنا فأطال السجود وكثر الناس فصلى بعضهم على ظهر بعض. وسنده ضعيف.
(4) تحرف في (م) إلى: يحيى بن سعيد بن زهير.
218 - قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: زُهَيْرٍ (4)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ:--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي (14) عن شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن رجل، عن ابن عمر، عن عمر. وقد تقدم برقم (128).
(1) في (ص): فإن.
(2) لفظة: "منكم" ليست في (ق).
(3) حديث صحيح، سيار بن معرور -وإن لم يرو عنه غير سماك، ولم يوثقه غير ابن حبان 4/ 334 - قد توبع.
وهو في "مسند الطيالسي" (70) ومن طريقه أخرجه البيهقي 3/ 182 - 183.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 4/ 84، والبيهقي 3/ 183 من طريقين عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن زيد بن وهب، أن عمر قال: إذا اشتد الحر، فليسجد على ثوبه، وإذا اشتد الزحام، فليسجد أحدكم على ظهر أخيه. وهذا إسناد صحيح.
وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي 3/ 182 بلفظ: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بالنجم، فسجدنا فأطال السجود وكثر الناس فصلى بعضهم على ظهر بعض. وسنده ضعيف.
(4) تحرف في (م) إلى: يحيى بن سعيد بن زهير.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)