4212 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ عز وجل، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ "، قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [آل عمران: 77] (1).
4213 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَحُمَيْدٌ الرُّؤَاسِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ - قَالَ حُمَيْدٌ: شَقِيقُ بْنِ سَلَمَةَ -، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 7، ومسلم (138) (220)، وابن ماجه (2323)، وأبو عوانة 1/ 38 - 39، والبيهقي في "السنن" 10/ 178، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (3576).
قوله: "يمين صَبْر": قال النووي: هي التي أُلزم بها الحالف عند حاكم ونحوه، وأصلُ الصبر: الحبسُ والإمساك.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حميد الرؤاسي: هو ابن عبد الرحمن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 426 و 14/ 100، ومسلم (1678) (28)، والترمذي (1397)، وابن ماجه (2615)، وأبو يعلى (5215)، والشاشي (568)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (212)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (5326)، وابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 221 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 261)