انْقَضَتْ (1).
4274 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ … فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَقَالَ فِيهِ: " وَإِذَا أَتَاكِ كُفُؤٌ، فَائْتِينِي، أَوْ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، محمد بن جعفر سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد اختلاطه، وقد أعله أحمد بالإرسال، فقال في كتاب "العلل" (4795) بعد أن أورده: أخطأ فيه غندر، فقال: عن عبد الله (يعني ابن مسعود)، وخالفوه، ليس هو عن عبد الله، يعني مرسلاً. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخِلَاس: هو ابن عمرو الهجري، وأبو حسان: هو مسلم بن عبد الله الأعرج.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 5، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح!
قلنا: وخبر سبيعة بنت الحارث هذا ثابت من حديث أمِّ سلمة عند البخاري (5318) و (4909)، ومسلم (1485) (57).
ومن حديث سبيعة نفسها عند البخاري (5319)، ومسلم (1484) (56).
ومن حديث المسور بن مخرمة عند البخاري (5320).
وانظر الرواية التالية.
وقوله: أبعد الأجلين. قال السندي: يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان، أحداهما تقتضي أن عدة الحاملة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، وهي قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً} الآية، والثانية تقتضي أن عدتها وضع الحمل، وهي قوله تعالى: {وأولاتُ الأحمالِ أَجَلُهنَّ أن يضَعْنَ حَمْلَهنَّ}، فالواجب هو الأخذ بالأجل المتأخر من الأجلين.
قوله: كذب أبو السنابل: بيَّن أن المعمول فيها هو قوله تعالى: {أولات الأحمال}. والله تعالى أعلم.
4274 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ … فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَقَالَ فِيهِ: " وَإِذَا أَتَاكِ كُفُؤٌ، فَائْتِينِي، أَوْ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، محمد بن جعفر سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد اختلاطه، وقد أعله أحمد بالإرسال، فقال في كتاب "العلل" (4795) بعد أن أورده: أخطأ فيه غندر، فقال: عن عبد الله (يعني ابن مسعود)، وخالفوه، ليس هو عن عبد الله، يعني مرسلاً. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخِلَاس: هو ابن عمرو الهجري، وأبو حسان: هو مسلم بن عبد الله الأعرج.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 5، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح!
قلنا: وخبر سبيعة بنت الحارث هذا ثابت من حديث أمِّ سلمة عند البخاري (5318) و (4909)، ومسلم (1485) (57).
ومن حديث سبيعة نفسها عند البخاري (5319)، ومسلم (1484) (56).
ومن حديث المسور بن مخرمة عند البخاري (5320).
وانظر الرواية التالية.
وقوله: أبعد الأجلين. قال السندي: يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان، أحداهما تقتضي أن عدة الحاملة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، وهي قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً} الآية، والثانية تقتضي أن عدتها وضع الحمل، وهي قوله تعالى: {وأولاتُ الأحمالِ أَجَلُهنَّ أن يضَعْنَ حَمْلَهنَّ}، فالواجب هو الأخذ بالأجل المتأخر من الأجلين.
قوله: كذب أبو السنابل: بيَّن أن المعمول فيها هو قوله تعالى: {أولات الأحمال}. والله تعالى أعلم.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 306)