وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ " (1).
236 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم … مِثْلَهُ (2).
237 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ هَذَا؟ فَقَالَ سَعْدٌ: نَعَمْ. فَاجْتَمَعَا (3) عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ: كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ (4)، وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ. قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا، وَمَا يُوَقِّتُ لِذَلِكَ وَقْتًا.
فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا، فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ (5).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، عبد الله بن عمر العمري شيخ عبد الرزاق -وإن كان ضعيفاً- توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (1074).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو عوانة 1/ 277. لكن وقع في المطبوع من الأخير، وكذا في (م) و (س): عبيد الله بن عمر. وقد تقدم الحديث برقم (94).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وهو مكرر رقم (94).
(3) في (ص): فاجتمعنا.
(4) لفظة "نعم" ليست في (ص).
(5) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن ماجه (546)، وابن خزيمة (184) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)