4415 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَتَدْرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " الْمَنِيحَةُ، أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ (1) أَخَاهُ الدِّرْهَمَ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ، أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ، أَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ " (2).--------------------------------------------
= بُقِر، أي: شُقَّ وفُتِح.
فلاكتها، أي: مضغتها.
(1) لفظ: "أحدكم" ليس في (س).
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل إبراهيم الهجري، وهو أبو إسحاق بن مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، عفّان: هو ابن مسلم الصفّار، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.
وأخرجه أبو يعلى (5121)، والشاشي (742) من طريقين عن إبراهيم الهجري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (947) "زوائد" عن عمرو (كذا) بن يحيى الأُبُلِّي، حدثنا حفص بن جميع، عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله مرفوعاً بلفظ: "أي الصدقة أفضل؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو ظهر الدابة". قال البزار: لا نقلم رواه هكذا إلا حفص، ولم نسمعه إلا من عمرو (كذا).
قلنا: عمرو بن يحيى صوابه: عمر بن يحيى الأُبُلِّي، ذكره الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" 4/ 338، وذكر أن ابن عدي أورده في ترجمة جارية بن هرم، وأنه سرق حديث يحيى بن بسطام. وهو في "ضعفاء" ابن عدي 2/ 597، وورد اسمه على الصواب في "تهذيب الكمال" 7/ 6 في الرواة عن حفص بن جميع العجلي الكوفي، وحفص هذا ضعيف، فيما قال أبو زرعة وأبو حاتم، وقال ابن =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 422)