رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ، فَأَتَى ذَلِكَ عَلَيَّ يَوْمِ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ (1) بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ (2).--------------------------------------------
وسيرد بالأرقام (4999) و (5286) و (5412) و (5518) و (6297) و (6394).
وفي الباب عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 14/ 151، وأبي يعلى 4/ 2528، والبيهقي 12/ 397، والطبراني 6/ 293.
وعن الزبير بن العوام سلف عند أحمد برقم (1425).
وعن أبي عمرة، عن أبيه، سيرد عند أحمد 4/ 138، وأبي داود (2734).
وعن زيد بن ثابت عند الطبراني (4867). قال في "المجمع" 5/ 342: فيه عبد الجبار بن سعيد المساحقي، وهو ضعيف.
قال السندي: قوله: جعل يوم خيبر للفرس: قيل: اللام فيه للسببية، وفي قوله: للرجل: للتمليك، وبهذا الحديث أخذ الجمهور، فقالوا: للفارس ثلاثة أسهم، ومَن لا يقول به، يعتذر عنه بأن الأحاديث متعارضة، فقد جاء: للفارس سهمان، والأصل ألا يزيد الدابة على راكبها، فأخذ بما يؤيده القياس، والله تعالى أعلم.
وذكر الحافظ في "الفتح" 6/ 68 أن محمد بن سحنون نقل عن أبي حنيفة قوله: أكره أن أفضل بهيمةً على مسلم. ثم قال: وهي شبهة ضعيفة، لأن السهام في الحقيقة كلها للرجل.
قلنا: قد أعطى الفارسَ ثلاثةَ أسهم، فزاده سهمين على الراجل بسبب فرسه، لأنه أعدّ للحرب عُدَّتَها، فهو أكثرُ نكايةً بالعدوِّ من الراجل.
(1) في (ظ 14): أمر الله عز وجل.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشَيم: هو ابن بشير، يُونس: هو =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 13)