4453 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ (1)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ (2): " مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ "، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَبَا هِرٍّ (3)، انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم!! فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ (4)، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْشُدُكِ بِاللهِ، أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ؟ "، فَقَالَتْ: اللهُمَّ نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَرْسُ الْوَدِيِّ، وَلَا صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ، إِنِّي إِنَّمَا كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَةً يُعَلِّمُنِيهَا، وَأُكْلَةً (5) يُطْعِمُنِيهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ--------------------------------------------
= من كونها ثلاث ركعات.
الصلاةَ: بالنصب، أي: أدوها، يُريد بها العشاء.
هكذا، أي: جمع.
(1) في النسخ الخطية: القرشي، وهو تصحيف.
(2) لفظ: "قال" لم يرد في (ظ 14).
(3) في هامش (ظ 1) و (س) و (ص) و (ق): أبا هريرة، نسخة.
(4) في (ظ 14): عائشة رضي الله عنها.
(5) في (ظ 14)، وفي هامش (ظ 1) و (س) و (ص): أو أكلة.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 20)