4470 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ التَّطَوُّعَ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ (1)، فَقَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَفْعَلُهُ (2).--------------------------------------------
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13189) من طريق عبد الحميد بن صالح، عن أبي عقيل، عن عمر بن عبد الله بن عمر، عن عمه سالم، عن ابن عمر مرفوعاً، بلفظ: "ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ يبيتُ ليلةً من الدهر إلا وعهده عنده إذا كان له من المال ما يعهد في مثله".
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/ 151 (6) من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن ابن عمر، مرفوعا بلفظ: "ما ينبغي لرجل أتى عليه ثلاثة، وله مال، يريد أن يوصي فيه إلا أوصى فيه".
وسياتي بالأرقام (4578) و (4902) و (5118) و (5197) و (5511) و (5513) و (5930) و (6100).
قال السندي: قوله: "لا يبيت" هكذا بصيغة النفي في النسخ، والمعنى على النهي، وقال الزركشي: ومفعول "يبيتُ" محذوف، أي: مريضاً، قلت: الظاهر أنَّ هذا المقدر خبرٌ أو حال، لا مفعول، والأقربُ أن المراد الإطلاق، والمرادُ بـ "أحد" أحدٌ من البالغين، بل المكلفين، والنهي للتنزيه.
"إلا ووصيتُه مكتوبة": الجملة حال مستثنى من أعم الأحوال.
(1) في (ق) و (ص): فذكرت ذلك له.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه عبد الرزاق (4518)، وأبو عوانة 2/ 343 و 344، وابنُ خزيمة (1264)، والدارقطني 2/ 21 من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1000) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13627) و (13628) من طريقين عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حيث توجهت به راحلتُه. =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 44)