. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (79)، وابن خزيمة (205) من طريقين، عن أيوب، به.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 190 من طريق يونس بن يزيد، عن نافع، به.
وسيأتي برقم (5799) و (5928) و (6283).
وفى الباب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد عند البخاري (253)، سلف برقم (3465).
وعن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل مع المرأة من نسائه من الإناء الواحد، عند البخاري (264)، سيرد 3/ 130 و 133 - 134.
وعن عائشة عند البخاري (261)، ومسلم (320) (45) سيرد 6/ 30.
وعز، ميمونة عند مسلم (322) سيرد 6/ 329.
وعن أم سلمة عند مسلم (324).
قوله: جميعاً، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 299 - 300: ظاهرُه أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة، وحكى ابنُ التين عن قومٍ أنَّ معناه أنَّ الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعاً في موضعٍ واحد، هؤلاء على حدة، وهؤلاء على حدة، والزيادة المتقدمة في قوله: "من إناء واحد" تردُّ عليه، وكأنَّ هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب، وقد أجاب ابنُ التين عنه بما حكاه عن
سحنون أنَّ معناه: كان الرجال يتوضؤون ويذهبون، ثم تأتي النساء فيتوضَّأْنَ، وهو خلافُ الظاهر من قوله: جميعاً. قال أهلُ اللغة: الجميع ضد المفترق. وقد وقع مُصَرَّحاً بوحدة الإناء في "صحيح ابن خزيمة" في هذا الحديث من طريق معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناءٍ واحد، كلهم يتطهر منه، والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم.
ثم ذكر الحافظ في "الفتح" أقوال من منع تطهر أحدهما بفضلِ وضوءِ الآخر، وأخذ في الجمع بينها، فانظره.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 61)