4494 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ، وَلَا أُشِيرُ بِهَا إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ "، أَوْ: " إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ " (1).--------------------------------------------
في "المجتبى" 7/ 212، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 22، والبيهقي في "السنن" 5/ 299 من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 26، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 386 من طريق أبي البَخْتَري عن ابن عمر.
وسيأتي بالأرقام (4525) و (4869) و (4943) و (4998) و (5012) و (5060) و (5061) و (5105) و (5134) و (5184) و (5236) و (5273) و (5292) و (5445) و (5473) و (5499) و (5521) و (5523) و (6376). وانظر (5067) و (5129) و (6316).
قال الترمذي: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت، والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق.
قوله. "حتى يَزْهُوَ": جاء في حديث أنس عند البخارى (2208): قلنا لأنس: ما زَهْوُها؟ قال: تحمرُّ وتَصْفَرُّ. والمراد حتى يبدو صلاحه.
قوله: "حتى يَبْيَضَّ"، أي: يشتد حبُّه، ويأمن من العاهة، أي: الآفة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الترمذي (3825) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ سعد 4/ 146 - 147، والبخاري (1156) و (7015)، ومسلم =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 82)