عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ (1) صلى الله عليه وسلم سَمِعَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَإِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ "، قَالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا (2).--------------------------------------------
= لتعلمين ما أحب: "ما" يحتمل أنها نافية. [أي:] إنك لتعلمين أني ما أحب خروجك إلى المسجد، أو موصولة، أي: تعلمين الذي أحب من عدم خروجك إلى المسجد.
حتى تنهاني، أي: عن الخروج إلى المسجد صريحاً، أي: فما نهاها حتى مات، لما في الحديث من النهي عن المنع، والله تعالى أعلم.
(1) في هامش (س) و (ص): عن النبي. نسخة.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطيالسي (1814) من طريق زمعة، عن الزهري، به.
وسيأتي بالأرقام (4548) و (4593) و (4667) و (4703) و (5089) و (5462) و (6288).
وسلف من حديث عمر بالأرقام (112) و (214) و (216) و (240) و (291) و (329).
قوله: فما حلفتُ بها ذاكراً، أي: عن نفسي.
ولا آثراً، أي: راوياً عن غيري، بأن أقول: قال فلان: وأبي، ومعنى ما حلفتُ بها: ما أجريتُ على لساني الحَلِفَ بها، فيصح التقسيم إلى القسمين، وإلا فالراوي عن الغير لا يُسَمَّى حالفاً. قاله السندي.
وفي الباب عن سهل بن حنيف، سيرد 3/ 487. =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 118)