. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/ 342، ومسلم (626) (200)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 254 - 255، وابن ماجه (685)، والدارمي 1/ 280، وأبو يعلى (5495) و (5496)، وابن خزيمة (335)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3188)، والبيهقي في "السنن" 1/ 445 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1803) و (1808)، ومسلم (626) (201)، وأبو يعلى (5447) و (5453) و (5505)، والطبراني في "الكبير" (1318) من طرق، عن الزهري به.
وسيأتي بالأرقام (4621) و (4805) و (5084) و (5161) و (5313) و (5455) و (5467) و (5780) و (6065) و (6177) و (6320) و (6324) و (6358).
وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند البخاري (3602)، ومسلم (2886) (11)، سيرد 5/ 429.
وعن بريدة عند البخاري (553) و (594)، سيرد 5/ 350.
قوله: وُتر، قال ابنُ الأثير: أي نُقص، يقال: وترتُه، إذا نقصتَه، فكأنك جعلته وتراً بعد أن كان كثيراً. وقيل: هو من الوتر: الجناية التي يجنيها الرجلُ على غيره من قتل أو نهب أو سبي، فشبَّه ما يلحق من فاتته صلاةُ العصر بمن قُتل حميمه أو سُلب أهلَه ومالَه. وُيروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفعولاً ثانياً لـ"وُتِر"، وأضمر فيها مفعولاً لم يُسَمَّ فاعلُه عائداً إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رَفع لم يُضمِر، وأقام الأهل مقام ما لم يُسمَّ فاعله، لأنهم المصابون المأخوذون، فمن ردَّ النقصَ إلى الرجل، نصبهما، ومن ردَّه إلى الأهل والمال، رفعهما.
قال السندي: والمقصود أنه ليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله، وقال الداوودي: أي: يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله. انتهى. =
= وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/ 342، ومسلم (626) (200)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 254 - 255، وابن ماجه (685)، والدارمي 1/ 280، وأبو يعلى (5495) و (5496)، وابن خزيمة (335)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3188)، والبيهقي في "السنن" 1/ 445 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1803) و (1808)، ومسلم (626) (201)، وأبو يعلى (5447) و (5453) و (5505)، والطبراني في "الكبير" (1318) من طرق، عن الزهري به.
وسيأتي بالأرقام (4621) و (4805) و (5084) و (5161) و (5313) و (5455) و (5467) و (5780) و (6065) و (6177) و (6320) و (6324) و (6358).
وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند البخاري (3602)، ومسلم (2886) (11)، سيرد 5/ 429.
وعن بريدة عند البخاري (553) و (594)، سيرد 5/ 350.
قوله: وُتر، قال ابنُ الأثير: أي نُقص، يقال: وترتُه، إذا نقصتَه، فكأنك جعلته وتراً بعد أن كان كثيراً. وقيل: هو من الوتر: الجناية التي يجنيها الرجلُ على غيره من قتل أو نهب أو سبي، فشبَّه ما يلحق من فاتته صلاةُ العصر بمن قُتل حميمه أو سُلب أهلَه ومالَه. وُيروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفعولاً ثانياً لـ"وُتِر"، وأضمر فيها مفعولاً لم يُسَمَّ فاعلُه عائداً إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رَفع لم يُضمِر، وأقام الأهل مقام ما لم يُسمَّ فاعله، لأنهم المصابون المأخوذون، فمن ردَّ النقصَ إلى الرجل، نصبهما، ومن ردَّه إلى الأهل والمال، رفعهما.
قال السندي: والمقصود أنه ليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله، وقال الداوودي: أي: يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله. انتهى. =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 147)