يَقُولُ: وَأَبِي وَأَبِي، فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ عز وجل يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ "، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ، فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا (1).
4549 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (624)، ومسلم (1646) (2)، والترمذي (1533)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 7، وابنُ ماجه (2094)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (922)، وأبو يعلى (5430) و (5483) و (5537)، والبيهقي في "السنن" 10/ 28 من طريق سفيان بن عيينة، به.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وأخرج الترمذي (1535) من طريق أبي خالد الأحمر، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، أنَّ ابن عمر سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال ابنُ عمر: لا يُحْلَفُ بغير الله، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك ".
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، وفُسِّر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنَّ قوله: "فقد كفر، أو أشرك" على التغليظ. والحُجَّةُ في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال: "ألا إن الله ينهاكم .... ".
وقد سلف برقم (4523).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 14/ 208، ومسلم (1574) (51)، والنسائي في =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 150)