قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ (1).
285 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: أَلا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، أَلا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، قَالَ: فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ، كَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْتَلَى (2)--------------------------------------------
= جده، ولم يسمع منه. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُليَّة، ويحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرمي.
وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (865) ومسلم (442) وسيأتي في "المسند" 2/ 7، ولفظه: "إذا استأذنكم النساء إلى المساجد فأذنوا لهن".
وعن أبي هريرة عند أحمد 2/ 438، وصححه ابن حبان (2214).
وعن زيد بن خالد عند أحمد 5/ 192، وصححه ابن حبان (2211).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (3020) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (143)، والبخاري (2334) و (3125) و (4236)، والبزار (276) من طريق عبد الرحمن، به.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (107)، وابن أبي شيبة 12/ 341، و 14/ 470 عن عبد الله بن إدريس، عن مالك، به.
وقد تقدم الحديث برقم (213).
(2) في (ص): ليغلى.
285 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: أَلا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، أَلا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، قَالَ: فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ، كَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْتَلَى (2)--------------------------------------------
= جده، ولم يسمع منه. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُليَّة، ويحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرمي.
وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (865) ومسلم (442) وسيأتي في "المسند" 2/ 7، ولفظه: "إذا استأذنكم النساء إلى المساجد فأذنوا لهن".
وعن أبي هريرة عند أحمد 2/ 438، وصححه ابن حبان (2214).
وعن زيد بن خالد عند أحمد 5/ 192، وصححه ابن حبان (2211).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (3020) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (143)، والبخاري (2334) و (3125) و (4236)، والبزار (276) من طريق عبد الرحمن، به.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (107)، وابن أبي شيبة 12/ 341، و 14/ 470 عن عبد الله بن إدريس، عن مالك، به.
وقد تقدم الحديث برقم (213).
(2) في (ص): ليغلى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 382)