4631 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ، فِي حَدِيثِهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ (1) مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا، وَايْمُ اللهِ، لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ، أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ، وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا--------------------------------------------
= وقال: لم يخرجاه، وأقره الذهبي فوهما.
وأخرجه البخاري (2284)، والنسائي في "الكبرى" (6267)، وفي "المجتبى" 7/ 310، والبغوي (2109) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به.
وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد 2/ 299.
وعن أنس، سيرد 3/ 145.
وعن جابر عند مسلم (1565) (35).
وعن أبي سعيد الخدري عند النسائي 7/ 311، وأبي يعلى (1024)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (711)، والدارقطني 3/ 47، والبيهقي 5/ 339.
قوله: "عسب الفحل" بفتح العين وسكون السين: ماؤه، فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما، فأخذ الأجر على ذلك حرام.
(1) في هوامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): فرق.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 251)