يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ (1) أَوْ زَرْعٍ (2).
4664 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ--------------------------------------------
(1) في (ظ 1) و (ظ 14) و (م): ثمر.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مسلم (1551) (1)، وأبو داود (3408) كلاهما عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2329)، ومسلم (1551) (1)، والترمذي (1383)، وابن ماجه (2467)، والدارمي 2/ 270، والدارقطني في "السنن" 3/ 37 من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2331) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله، به.
وأخرجه مسلم (1551) (4) (5) (6)، وأبو داود (3409) من طرق، عن نافع، به.
وسيأتي برقم (4732) و (4768) و (4854) و (4946) و (6469).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا بالمزارعة بأساً على النصف والثلث والربع، واختار بعضهم أن يكون البذر من ربِّ الأرض، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أم العلم المزارعة بالثلث والربع، ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأساً، وهو قول مالك بن أنس والشافعي، ولم يرَ بعضهم أن يصح شيء من المزارعة، إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة.
وقال السندي: قوله: عامل أهلَ خيبر: كانت المعاملة مساقاة متضمنة للمزارعة، لا مزارعة خالصة.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 290)