. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (2955) و (7144)، ومسلم (1839)، وأبو داود (2626)، والطبري في "التفسير" (9877)، وابن خزيمة في السياسة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 242، وأبو عوانة 4/ 450، والبيهقي في "السنن" 3/ 127 و 8/ 156، والبغوي في "شرح السنة" (2453)، وفي "التفسير" 1/ 445 من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 542، وعبد بن حميد (752)، وابن زنجويه في "الأموال" (21)، والبخاري (2955)، ومسلم (1839)، وابن ماجه (2864)، والترمذي (1707)، والنسائي في "الكبرى" (8720)، وفي "المجتبى" 7/ 160، والطرسوسي (45)، والطبري في "التفسير" (9878)، وأبو عوانة 4/ 450 - 451 من طرق، عن عبيد الله، به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه ابن زنجويه (22) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع مختصراً.
وأخرجه أبو عوانة 4/ 451 من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وانظر (4565).
وفي الباب عن علي بن أبي طالب سلف برقم (622).
وعن عبد الله بن مسعود سلف برقم (3790).
وعن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعمران بن حصين، والحكم بن عمرو الغفاري، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتي على التوالي 3/ 67 و 3/ 213 و 4/ 426 و 4/ 432 و 5/ 70.
وعن النواس بن سمعان عند البغوي في "شرح السنة" (2455).
قوله: "السمع والطاعة" قال السندي: أي: لأولي الأمر والولاة. "على المرء"، أي: على كل أمر مقتضاه أن المباح والمندوب يصيران واجبين بأمر الأمراء بهما.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 294)