. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه عبد بن حميد (844) عن أبي علي الحنفي، وابن خزيمة (1256) من طريق عثمان بن عمر، كلاهما عن ابن أبي ذئب، به -وزادا فيه أن عثمان بن عبد الله بن سراقة سأل ابن عمر: أُصلِّي بالليل؟ قال: نعم، صلِّ بالليل ما شئتَ على راحلتك حيث توجهت بك.
وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (1915)، وفي "المجتبى" 3/ 122 من طريق وبرة بن عبد الرحمن، والطبراني في "الكبير" (13256) من طريق موسى بن طلحة، و (13257) من طريق عيسى بن طلحة، ثلاثتهم عن ابن عمر. وحديث موسى بن طلحة موقوف على ابن عمر، وقال فيه: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون.
وسيأتي برقم (4962) و (5012) من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة، ونظر (4761) و (5185) و (5590) و (5634).
وفي الباب عن علي موقوفاً عند عبد الرزاق (4444).
وعن إبراهيم النخعي ومجاهد وأيوب عند عبد الرزاق (4429) و (4450) و (4451).
وعن علي بن حسين عند ابن أبي شيبة 1/ 380 - 381.
قال أبو عمر في "الاستذكار" 6/ 123: وهذا المعنى محفوظ عن ابن عمر من وجوه، وقد رويت آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما تنفل في السفر، وأنه كان لا يرتحل من منزل ينزله حتى يصلي ركعتين، وأهل العلم لا يرون بالنافلة في السفر بأساً كما قال مالك رحمه الله.
وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 578: نقل النووي تبعاً لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال: المنع مطلقاً، والجواز مطلقاً، والفرق بين الرواتب والمطلقة، وهو مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 381 - 382 بإسناد صحيح عن مجاهد، قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، وكان =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 303)