يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مَرَّةً: عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: " وَفِّ (1) بِنَذْرِكَ " (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ 14) وهامش (س) و (ص) و (ظ 1): في. وفي (س) و (ص) و (ظ 1): فِه.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف في مسند عمر برقم (255) بهذا الإسناد، وفيه التصريح بأنه عن عمر. وكان ابنُ عمر مع أبيه كما تُبين الرواية رقم (4922)، ورواه يحيى بن سعيد القطان -كما في هذا الإسناد- مرة عن ابن عمر، ومرة عن عمر، فهو من حديث ابن عمر أيضاً.
وأخرجه أبو داود (3325) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وفيه عن عمر.
وأخرجه البخاري (2032)، ومسلم (1656) (27)، والنسائي في "الكبرى" (3350)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 133، والدارقطني في "السنن" 2/ 198 - 199، والبيهقي في "السنن" 10/ 76، والبغوي في "شرح السنة" (1839) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وفيه عن ابن عمر.
وأخرجه الترمذي (1539)، وابنُ الجارود (941)، وابنُ حبان (4380)، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه عن عمر.
وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعضُ أهلِ العلم إلى هذا الحديث، قالوا: إذا أسلم الرجلُ وعليه نذرُ طاعةٍ فَلْيَفِ به. وقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرِهم: لا اعتكافَ إلا بصوم، وقال آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صومٌ إلا أن يُوجب على نفسِه صوماً، واحتجُّوا بحديثِ عُمر أنه نذر أن يعتكف ليلةً في الجاهلية، فأمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم =
(1) في (ظ 14) وهامش (س) و (ص) و (ظ 1): في. وفي (س) و (ص) و (ظ 1): فِه.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف في مسند عمر برقم (255) بهذا الإسناد، وفيه التصريح بأنه عن عمر. وكان ابنُ عمر مع أبيه كما تُبين الرواية رقم (4922)، ورواه يحيى بن سعيد القطان -كما في هذا الإسناد- مرة عن ابن عمر، ومرة عن عمر، فهو من حديث ابن عمر أيضاً.
وأخرجه أبو داود (3325) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وفيه عن عمر.
وأخرجه البخاري (2032)، ومسلم (1656) (27)، والنسائي في "الكبرى" (3350)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 133، والدارقطني في "السنن" 2/ 198 - 199، والبيهقي في "السنن" 10/ 76، والبغوي في "شرح السنة" (1839) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وفيه عن ابن عمر.
وأخرجه الترمذي (1539)، وابنُ الجارود (941)، وابنُ حبان (4380)، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه عن عمر.
وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعضُ أهلِ العلم إلى هذا الحديث، قالوا: إذا أسلم الرجلُ وعليه نذرُ طاعةٍ فَلْيَفِ به. وقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرِهم: لا اعتكافَ إلا بصوم، وقال آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صومٌ إلا أن يُوجب على نفسِه صوماً، واحتجُّوا بحديثِ عُمر أنه نذر أن يعتكف ليلةً في الجاهلية، فأمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 329)