4709 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا يَقُومُ (1) حَتَّى يَفْرُغَ " (2).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1517) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وابن ماجه (2179) من طريق عبدة بن سليمان، والنسائي 7/ 257 من طريق أبي أسامة، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر، به.
وقد سلف برقم (4531).
(1) في هوامش (س) و (ص) و (ظ 1) و (ق): يقم. نسخة.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (3757)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/ 73 - 74 عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقرن به مسدداً، وهو عنده أطولُ مما هنا.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 420، والبخاري (673)، ومسلم (559)، والترمذي (354)، وأبو عوانة 2/ 15، والطبراني في "الصغير" (995) و (1039)، والبيهقي 3/ 73 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه مسلم (559)، وابن خزيمة (936)، وأبو عوانة 2/ 15، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1986)، والبيهقي 3/ 74 من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به. وعلقه من هذا الطريق البخاري في "صحيحه" (674).
وسيأتي بالأرقام (4780) و (5806) و (6359).
وفي الباب عن أنس، سيرد 3/ 249.
وعن سلمة بن الأكوع، سيرد 4/ 49.
وعن عائشة، سيرد 6/ 39 - 40.
وعن أم سلمة، سيرد 6/ 291. =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 331)