عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " أَطِعْ أَبَاكَ " (1).
4712 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا نُودِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث خال ابن أبي ذئب -وهو الحارث بن عبد الرحمن القرشي- فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث.
وأخرجه أبو داود (5138)، وابن ماجه (2088)، وابن حبان (426) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1822)، والترمذي (1189)، والنسائي كما في "التحفة" 5/ 339 (ليس هو في "المجتبى"، ولعله في "الكبرى")، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1386) و (1387) و (1388)، وابن حبان (427)، والطبراني في "الكبير" (13250)، والحاكم 2/ 197 و 4/ 152 - 153، والبيهقي في "السنن" 7/ 322، والبغوي في "شرح السنة" (2348) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وسيأتي بالأرقام (5011) و (5144) و (6470).
وقوله: "أطع أباك". قال السندي: فيه أن طاعة الوالدين متقدمة على هوى النفس إذا كان أمرُهما أوفقَ بالدين، إذ الظاهر أن عمر ما كان يكرهها، ولا أمر ابنه بطلاقها إلا لما يظهر له فيها من قلة الدين.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6608) عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد، عن =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 333)