4722 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا يَبِعْ (1) أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ " (2).--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13300) من طريق أبي صالح، عن ابن عمر، قال الهيثمي فى "المجمع" 3/ 158: فيه سهل بن عثمان النهرتيري، ولم أجد من ترجمه.
وسيأتي برقم (4752) و (5795) و (5917) و (6125) و (6299) و (6413).
وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد 2/ 231.
وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 8.
وعن أنس بن مالك، سيرد 3/ 124.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيرد 4/ 314.
وعن عائشة، سيرد 6/ 89.
قوله: "فقالوا نهيتَنا"، قال السندي: أي: فنهاهم عن ذلك، فقالوا: هذا الكلام بناء على أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم العموم، وجواز الاقتداء فيها، فبين لهم في هذا الفعل الخصوص.
وقوله: "إني أطعم وأسقى" هما على بناء المفعول، وهذا إما محمول على الحقيقة، إما لأن طعام الجنة وشرابها لا يُنافي الوصول، أو لأن المرادَ بيانُ أنه يُواصل صورة لا حقيقة، وإما على المجاز بمعنى أنه يدفع عنه الجوعَ والعطشَ بمددٍ من الله تعالى حتى كأنه أكل وشرب.
(1) فى (ظ 14): لا يبيع.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1412) (50)، وص 1154 (8)، وابن ماجه (1868)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 3 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 346)