4732 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ (1)، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمَانِينَ (2) وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَسَمَ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْوُسُوقَ كُلَّ عَامٍ، فَاخْتَلَفْنَ (3)، فَمِنْهُنَّ (4) مَنِ اخْتَارَ أَنْ يُقْطِعَ لَهَا الْأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ (5) مَنِ اخْتَارَ الْوُسُوقَ، وَكَانَتْ (6) حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ مِمَّنِ (7) اخْتَارَ الْوُسُوقَ (8).--------------------------------------------
= (3065)، وابن حبان (3889)، وأبو نعيم في "المستخرج" كما في "تغليق التعليق" 3/ 106، والبيهقي 5/ 153 من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4691).
(1) فى طبعة الشيح أحمد شاكر: ثمر.
(2) فى (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: وثمانين وهو خطأ.
(3) فى النسخ الخطية و (م): فاختلفوا وأثبتنا ما فى النسخة الكتانية فيما ذكر الشيخ أحمد شاكر.
(4) فى (م): فمنهم.
(5) فى (م) و (ظ 14): ومنهم.
(6) في (ظ 14) وهامش (س) و (ص): فكانت.
(7) فى هامش (س) و (ص): فيمن. نسخة.
(8) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نُمير: هو عبد الله، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 356)